الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
58
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و توهم كفاية دليل الاعتبار الدال على الغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان او موضوعا فاسد جدا فان الدليل الدال على الغاء الاحتمال لا يكاد يكفى الا باحد التنزيلين حيث لا بدّ فى كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل و المنزل عليه و لحاظهما فى احدهما آلى و فى الآخر الاستقلالى .